⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 747 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-6-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الحراسة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ومحمد مختار منصور وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 20 فقرة سادسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أن المشرع قصد بإمتداد مواعيد سقوط الحق و الإجراءات بمقدار مدة فرض الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة - أن يكون هذا الإمتداد قاصراً على الدعاوى و الإجراءات التى يباشرها الخاضع أو الممنوع بعد إنقضاء الحراسة أو سقوط الأمر المانع أو إلغاءه بحسبان أنه إبان الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة يكون بالنسبة للأموال محل ذلك مغلول اليد و فى حالة عذر قانونى موجب لهذا الإمتداد ، أما من يكون نائباً عنه قانوناً فى هذه الفترة فلا يشمله النص و لا يحق له إمتداد لإنتفاء العلة إذ لم يكن ثمة ما يحول بينه و بين إقامة دعوى الحق أو مباشرة الإجراءات نيابة عن الخاضع من قبل فوات الميعاد .