⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 705 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-11-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام المشترى بإيداع باقى الثمن على ذمة البائعين جميعاً فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض و لكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 1979/4/24 المحددة لإستجواب الخصوم فإن ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للإستجواب وعدم الإفصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1975/5/1 الصادر للمطعون ضدهما الثانية و الثالثة على قوله بأن هذا العقد قد إستوفى أركانه القانونية و شرائط صحته ، و كانت هذه الدعامة صحيحة و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى على باقى ما ورد تزيداً يكون غير منتج .