الطعن رقم 636 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-8
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان إدارية ذات إختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية .