⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض و الجهالة ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد إقتصر فى نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعية الأولى للأرض موضوع النزاع و مساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقدير الخبير دون بيان أوجه هذا الإختلاف فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعى لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول .