⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ الهبة المستترة فى صورة عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون لم يودعوا ملف الطعن - الذى رفع قبل العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 المعدل للمادة 255 من قانون المرافعات - صورة رسمية من الحكم محل النعى فإنه لا يقبل منهم النعى عليه .