⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 589 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-11-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سليم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني، بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطـأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطـأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء أرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطـأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و إذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجناية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمداً و إحرازه سلاحاً نارياً و ذخيرة بغير ترخيص ، و براءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر - هو تابعه المذكور - بغير ترخيص فى أسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير و الطاعن ، و لم يكن ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى و إثبات تلك العلاقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام غير المنهية للخصومة سواء منها الفرعية أو المتعلقة بإجراءات الإثبات تعتبر مستأنفة حتماً مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا تكون لها حجية أمام محكمة الإستئناف تحول دون إعادة النظر فيما تكون قد فصلت فيه بشأن الأدلة المطروحة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت محكمة الموضوع قد رأت بما لها من سلطة تقدير الأدلة كفاية أقوال الشهود الذين سمعوا فى تحقيقات الجناية فى إثبات وقوع الفعل الضار من تابع الطاعن حال تأدية وظيفته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و لا يكون عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلصت إليه بالبينة ما دام قضاؤها محمولاً على أدلة كافية لحمله .