الطعن رقم 584 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-11-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف- جاز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة متى أبدى قبل التكلم فى الموضوع و لم ينزل عنه صارحة أو ضناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليها هذه المادة .