الطعن رقم 561 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-11-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و حيث أن هذا الدفع فى محلة إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لما كان الثابت أن الإستئناف قد شطب بالنسبة للطاعن الثانى دون أن يقوم بتجديده ثم صدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعن الأول وحده و من ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات والنماء في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد. ومن ثم تكون للمشترى بعقد عرفي صفة المطالبة بريع الأرض مدة الاستيلاء عليها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطـأ في القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المحكوم به هو تعويض للمطعون ضده عن غصب هيئة الأوقاف لأطيان النزاع فى المدة المطالب بريعها مما تكون به المنازعة فى تغيير صفة وضع اليد التى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الإستئناف سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و لما كان ذلك و كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤه فى هذا الخصوص فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى و أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .