الطعن رقم 537 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الحكم فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لرافع الدعوى مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصهم بها ما لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى دعواه ، و كان لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى إبدائه . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد إختصم أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية دون أن يكون أولاده القصر مختصمين فى الدعوى و صدر الحكم الإبتدائى ضده على هذا الإعتبار فإستأنفه بوصفه المحكوم ضده شخصياً و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقد طعن فيه بالنقض بحسبانه المحكوم ضده شخصياً أيضاً ، و لما كان الطاعن لا يدعى أنه تملك شخصياً عين النزاع بالتقادم المكسب و لا ينعى على الحكم المطعون فيه خطـأ أخذ به هو و من ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها هذا الحكم و يكون النعى عليه بهذين السببين غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد إعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما بعد التأجيل الإدارى ، إلا أنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - فإن الطاعن لا يفيد من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب ذلك الحكم و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، لما كان ذلك و كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما خلص إليه من تثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السابعة لأطيان النزاع و بتسليهما إليهم على قوله بأن ملكية هذه الأطيان ثابتة للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب عقد بيع مسجل - وهى أسباب كافية بذاتها لحمل قضائه و مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد هذا الحكم الذى بنى على إجراءات باطلة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف و يكون النعى عليه غير مجد و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً معاً قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .