⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة القضايا الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1 و 3 من القانون 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن رقم 527 سنة 50 قضائية أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 1980/3/44 من الأستاذ ...... المحامى - صاحب المكتب الخاص - بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة و وقع عليها بهذه الصفة بالتوكيل رقم 561 سنة 1980 توثيق عام الموسكى الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، و لا ينال من ذلك تقديم الشركة الطاعنة لقرار مجلس إدارتها الصادر فى 1983/1/15 بتفويض رئيس مجلس إدارتها فى التعاقد معه لمباشرة الطعن ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1980/3/4 قبل صدور هذا التفويض الذى لا ينسحب أثره إلى الإجراء السابق عليه و لا يصححه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1976 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى يباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو آداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيتها ...... فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 67 و لذلك عندما أصدر المشرع القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة و الذى جعل من تلك الإدارات بحسب الأصل صاحبة الصفة وحدها فى مباشرة الدعاوى عنها أمام المحاكم بإختلاف درجاتها .. و إستثنى من هذا الأصل جواز إحالة بعض دعاويها و منازعاتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها على أن تكون هذه الإحالة لمجلس إدارتها و بناء على إقتراح إدارتها القانونية - عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون ذلك و كانت المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون تفويض لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات.