الطعن رقم 503 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-11-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يبين من ورقة إعلان إنذار العرض المؤرخ 1979/1/18 و المقدم بحافظة مستندات الطاعنين أنه ذكر إسم الطاعن الأول أنه " ...... " بينما أن إسمه الصحيح ..... إلا أن هذا الخطـأ ليس من شأنه - على ما حوته الورقة المعلنة من بيانات و مخاطبة المحضر للمعلن إليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدى بالتالى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى بطلان هذه الورقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة ذمة المطعون ضدهما من باقى الثمن على سند من أن العرض المؤرخ 1979/1/18 و الإيداع الذى أتبعه فى 1979/1/20 قد تما وفقا للقانون فإن النعى الموجه إلى إعلان إنذار العرض المؤرخ 1977/3/31 أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى ورد فى المنطوق إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تتضمن الأسباب قضاء فى بعض الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه إلى ما إستخلصه من أوراق الدعوى ومن قبض الطاعنين مبلغ 1000 جنيه من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريخ الفاسخ و أن المطعون ضدهما أوفيا بباقى الثمن و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة فى هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .