الطعن رقم 502 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-11-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ تحول العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أن المشرع جعل الأطيان التى وزعت على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعى غير قابلة للتصرف فيها قبل الوفاء بجميع أقساط ثمنها و بالتالى فلا يرتفع الحظر عن التصرف إلا بالوفاء بكامل ثمن تلك الأطيان ، و لئن كانت هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام و هى ضمان دين الحكومة ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و كذلك فى مذكراتهم أثناء نظر حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لم ينته هذا الأجل و كان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 144 من القانون المدني تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلي من أسباب البطلان. وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية .