الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-6-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يقضى بشئ على الطاعن الثالث و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها و أن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المقرر أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية استناداً إلى البند الثاني من عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعن الثاني بصفته والذي نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق في التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية وهذا النص الذي يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبي هو العمليات الحربية صحيح في القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 والفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدني ومن ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 وإنما أساسها الشرط الوارد في عقد الإيجار والذي تجيزه نصوص القانون المدني فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التي تنشأ منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يبطل الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .