الطعن رقم 365 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-6-8
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ زوال العقد - الدفع بعدم التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء الحق في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد.