الطعن رقم 350 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-1-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 99 من التقنيين المدنى على أنه " لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً ، يدل على أن التقدم بالعطاء سواء فى المزايدات أو المناقصات - و التى تأخذ حكمها - ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه ... و لا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للإتفاق بتاريخ .. لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لإنعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ إنعقاد العقد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد إرتبطت بأى إلتزام قبل الشركة الطاعنة قبل 1974/3/6 تاريخ تحرير عقدها معها و بدء تنفيذه ، و رتب على ذلك إستبعاده من نطاق الإرتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولى النقل السابقة على هذا التاريخ و منها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 1974/1/26 فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى و خالف الثابت فى الأوراق و نصوص العقد مما يعتبر منه خطـأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعنة فى إسناد أعمال النقل لآخر فوراً و بدون تنبيه أو إنذار و تحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات فى المواعيد التى تضمنها البند السابع من العقد و من ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم فى الاعذار قبل إسناد تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا إستلزم اعذارهم على خلاف ما تم الإتفاق عليه فى العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطـأ منه فى تطبيق القانون .