⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - سقوط الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون المدني وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذي أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشترى قد بادرا بإنذار الشفيع وجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الشفعة طبقاً للمادتين 940 و 948 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغنى عن إعلان الرغبة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفى في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته ، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و أن المحضر إذا إنتقل إلى موطنه المراد إعلانه و أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين و ذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسليم الإعلان فإن هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما أورده الحكم فى تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور فى التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذى أدى إلى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .