⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-11-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما إستثنى منها بنص خاص ، و إذ كان النص فى المادة 228 مرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته .." لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن - الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية و لم يقدم للمحكمة الإستئنافية حكماً بثبوت تزوير الورقة التى صدر بناء عليها حكم محكمة أول درجة أو إقرار المتمسك بها بتزويرها عملاً بالمادة 228 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ أحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف لعدم إنطباق نص المادة 228 من قانون المرافعات و لم يعرض لميعاد إعلان صحيفة الإستئناف أو لموضوع النزاع فإن النعى عليه بالشق الثانى من السبب الثانى و السبب الثالث بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول .