الطعن رقم 307 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-6-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن بصفة عامة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس بطلان البيع الوفائى الذي يستر رهناً هو عدم مشروعيته ويكون من حق المحكمة إثبات ذلك بالقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة فإن إنهيار بعضها يترتب على بطلان الحكم .