الطعن رقم 275 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - ايداع الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 1953/11/27 ، 1874/1/28 ، 1976/3/23 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق فى الشفعة - بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده ، و إذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة ، و كانت فى حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد إنتظمت خمس دعاوى مستقلة و مختلفة خصوماً و سبباً و موضوعاً و تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منها على حده ، و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر و هو الحق فى الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 2/38 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشفيع فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع .