الطعن رقم 239 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... و أنه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع إلى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد أسلافه ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لإنتفاء الدليل عليه و أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغاً من القرائن التى أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 1944 و حتى 1964 فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما خلص إليه الحكم من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على العقار كله بنية تملكه مدة جاوزت 15 سنة يكفى وحده لحمل قضائه بتثبيت ملكيته ، فإن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من تقريرات - محل النعى بهذا السبب - يكون منه إستطراد زائداً عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه و من ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .