⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ قبول الدعوى - انعقاد الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم وأحمد كمال سالم ومحمد عفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم إسترسل فى نظر الموضوع فى حين أن الأمر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .