الطعن رقم 221 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-11-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعى و قد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى و قبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم و تخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، و لكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحاله نصف الرسوم الثابته أو النسبيه ، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعيه أو حكم تمهيدى فى الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .