⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود دلائل تكفى للقول بوجود المستندات تحت يد المطعون ضدها فإن مجادلة الشركة الطاعنة فى ذلك تغدو جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مؤدى ما إنتهت إلين المحكمة الإستئنافية من أن إدعاء الشركة الطاعنة بوجود تلك المستندات تحت يد المطعون ضدها غير جدى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعمل الفقرة الثانية من المدة 23 من قانون الإثبات و التى توجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و إنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية إلى عدم وجود هذه المستندات تحت يد المطعون ضدها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجب على المحكمة أنالته أياه متى طلبه بل الشأن فيه أنه أمر جوازى إن شاءت إجابته أو أطرحته .