الطعن رقم 127 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-10-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة وسعيد صقر ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة لأعمال و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و كان المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجدول المعتمدة للوحدة الإقتصادية و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية و المكونة للهيكل التنظيمى لها و لا عبرة هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى و لو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول عينوا لدى البنك الطاعن فى سنة 1965 بعد العمل باللائحة سالفة الذكر فى وظيفة ملاحظ تسويق بمكافأة شهرية لكل منهم و أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة فى الجداول المعتمدة للطاعن و ليس مقرراً لها فئة مالية محددة و كان المطعون ضدهم قد منحوا الأجر المتفق عليه فى العقد المبرم بينهم و بين الطاعن ، الطاعن ، فإنه لا يكون لهم الحق فى الفئة المالية المطالب بها و العلاوات الدورية المقررة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة .