الطعن رقم 109 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-6-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل الاقامة
⚖️ بدل طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل بنسبة 75 % من بداية مربوط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة و القطاع العام بالمناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء طوال مدة الطوارىء فى تلك المحافظة ، و فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1972 المعدل رقم 1018 لسنة 1974 على منح العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات النائية - و منها محافظة سيناء - ممن لا يكون موطنهم الأصلى بها بدل إقامة بواقع 30 % من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية ، يدل على أن هذين البدلين يعتبران تعويضاً للموظف المغترب المعين بالمحافظة المشار إليها عما يتحمله من مشقة العمل و الإقامة بها بإعتبارها من المناطق النائية ، ومن ثم فإن إستحقاقهم يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء وظيفته فى تلك المحافظة و ما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب الإقامة بها حيث إذا لم ينفذ الموظف القرار الصادر بتعيينه أو بنقله إليها ينتفى موجب إستحقاقه هذين
البدلين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطالب من ضباط فلا ينطبق عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 و من بعده قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذى حل محله ، و إنما يعامل بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، فإن الشارع بما نص عليه فى المادتين 31 ، 67 من هذا القانون من أن تحتفظ جهات العمل الحكومية لضباط الإحتياط المستدعين منها للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم و أن تتحمل بكامل الرواتب و التعويضات و الأجور و المكافأت و الميزات الأخرى المستحقة لهم عن مدة دعوتهم ، قد قصد أن يستمر ضباط الإحتياط فى صرف الحقوق المالية المقررة لهم فى جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو إستحقاقهم علاوات دورية طوال مدة إستدعائهم للعمل بالقوات المسلحة حتى لا يضاروا بسبب هذا الإستدعاء دون أن يخولهم الحق فى إقتضاء أية ميزات لم تكن مقرر لهم فى جهات عملهم الأصلية عند إستدعائهم .