⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-3-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون فى حكم درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف متى شغلها من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض مما مقتضاه أن يسرى عليه ما يسرى على نائب رئيس محكمة الإستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش بإعتبارها جانباً من المعاملة المالية التى تساوت بينهما بالنص حكماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الإستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و يشترط - لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، و كان الثابت بالأوراق أن الطالب و إن بلغ درجة نائب رئيس محكمة إستئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش فى 1980/9/19 و كان الربط المالى لهذه الدرجة و المقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير فى ذلك التاريخ و هو مبلغ 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته فى المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير .