⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-6-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ استيلاء
⚖️ اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام القانون المذكور ، لما كان ذلك و كان النزاع المطروح يدور حول براءة ذمة المطعون عليه من إيجار الأرض بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليها ، لعدم إنتفاع المطعون عليه بالأرض المذكورة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون عليه لم يضع يده على تلك الأرض و لم ينتفع بها و من ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع و إنما يكون الإختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .