⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-6-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيانات جوهرية منها بيان إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و كانت هذه الغاية لا تتحق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع و لا يسقط البطلان بالحضور و لا بالنزول عنه و لا أن يكون الخصم حضر بالجلسة و لم يتمسك به .