الطعن رقم 25 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-3-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية فى جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش و كان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة فى قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الإستئناف و المحامين العامين الأول تأكيداً منه لإعتبارها جزءا من كيان النظام الوظيفى لرجال القضاء و إفصاحه عن إتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم و تأمينها فى أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية فى دول العالم و إلتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضى فى حاضره و مستقبله ، فإنه لا يتصور و قد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد إستهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت بإطرا د النص عليها فى قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة ، و كانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الربط المالى المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها ، على أنها متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها و لو بلغ مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك و كان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً فى حين أن الربط المالى المقرر لنائب رئيس محكمة الإستئناف طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 بدايته 1900 جنيه و نهايته 2000 جنيه ، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا إعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوى ألفى جنيه ....
و كان الثابت بالأوراق أن الطالب و إن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف فى 1976/7/17 و بلغ مرتبه ألفى جنيه فى 1977/1/1 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد فى 1977/12/5 أى قبل إنقضاء سنة متصلة على تاريخ إعتباره فى حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل فى المعاش وفقاً للبندين أولاً و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة و إنما يعامل طبقاً للبند " ثالثاً " منها و الذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذ لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو إحداهما القدر المحدد بالبند "أولاً " وفقاً لمدة إشتراكه فى التأمين و على أساس آخر أجر تقاضاه .