⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-3-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية و المادة الرابعة من القانون رقم 35 سنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ممن أرتأى الشارع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة ، و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بوضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو فى الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاوتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - بتسوية حالاتهم و ضم خدماتهم السابقة . لما كان ذلك ، و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المقارن به هو ممن سبق تسوية حالاتهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه ، فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه .