⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-6-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النهى عن سماع الدعوى بمضى المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و أن يكون الحق المدعى به موضوع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التى صدر فيها فلا تتعداه إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و بالتالى لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة بسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً .