الطعن رقم 3010 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-12-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 3/235 من قانون المرافعات للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، تغيير سببه و الإضافة إليه ، و إذ كان إستناد الطاعنين أمام محكمة الإستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء - و هو تثبيت ملكيتهم بالميراث عن والدهم الذى آلت إليه الملكية بالشراء - و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و قصد الطاعنون من إضافته تأكيد أحقيتهم فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً على هذه المحكمة الأخيرة و من ثم يكون مقبولاً أمام محكمة الإستئناف .