الطعن رقم 1968 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنفيذ الجبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طالما كانت ذمة المدين المشغولة و لو بجزء من الدين مهما قل مقداره ، فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائماً و يكون للمدين أن يطلب فى دعوى نزع الملكية الإقتصار على بيع جزء من العقار يكفى ثمنه لوفاء المطلوب من الدين لطالب البيع و الديون الأخرى المستحقة الوفاء منه .