⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1968 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنفيذ الجبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طالما كانت ذمة المدين المشغولة و لو بجزء من الدين مهما قل مقداره ، فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائماً و يكون للمدين أن يطلب فى دعوى نزع الملكية الإقتصار على بيع جزء من العقار يكفى ثمنه لوفاء المطلوب من الدين لطالب البيع و الديون الأخرى المستحقة الوفاء منه .