⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1956 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-4-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الايجار
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمود إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... أن المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى تقريره إلى أن المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1967/8/1 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته و قدر الخبير الريع المستحق مستنداً فى ذلك إلى عقود الإيجار ، و أخذت المحكمة بتقرير الخبير و قضت للطاعن بالريع المطالب به و لم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عليه للعين موضوع النزاع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص التنازل عن التمسك بالعقد أو نفيه من مسائل الواقع التى تختص بها محكمة الموضوع و حسبها أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .