الطعن رقم 1940 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-6-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - وقف
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى عزل المصفى
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالإستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى بعزل المصفى لا تمس نظام التصفية ذاته و إنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته أو إلى شخصه من تجريح فى أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى و له فى هذه الحالة أن يعين حارساً قضائياً لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى آخر .