الطعن رقم 1886 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه ، و كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه الإقرار الذى تمسك به فى سبب النعى أو صورة رسمية منه فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أو فى بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغاً و كان عقد الصلح شأنه شأن باقى العقود فى ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه منه و أن تحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقها عليه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصته منها .