⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1883 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-6-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور وإبراهيم زغو ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلى قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك و تحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما و لم يتقدم أى منهما بشهوده الأمر الذى مفاده أن الطاعن ما يبغى من طلبه سوى إطالة أمد النزاع " و هو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته على أن مرجح ذلك هو رغبة الخصم فى الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو أنه لا يستطيع التوصل إلى حضور الشهود بعد ذلك ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .