الطعن رقم 1880 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية وإحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .