⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دستور
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 41 ، 57 من دستور سنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحاالات التى يقرها القانون كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل فى غير الحالات التى يقرها القانون وهو ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .