⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن فى الأحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز إلا من المحكوم عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الطاعن الثانى و من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 41 ، 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 أن الإعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحالات التى يقرها القانون و هو ما يعتبر جريمة بمقتضى نص المادة 280 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع أدنى فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور ، فإن حكمه لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع .