⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-4-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - تعجيل الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ تكييف العقد
⚖️ شروط العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذى أنطوى عليه العقد النهائى و يصبح هذا العقد الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد و شروطه و تحديد الحقوق و الإلتزامات لطرفيه غير أنه إذا كان العقد الإبتدائى قد أشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص إحداها فذلك لا يعنى بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقى التصرفات بل يبقى العقد الإبتدائى سارياً بجميع شروطه فى شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص التصرف الذى يشمله فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزامات من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الإعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .