⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1839 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-3 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض . أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى و يكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالإلتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالإنحناء إلى الخارج و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الثابت من الأوراق و بتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التى أجراها الطاعن بمنزله الملاصق و أرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً و إنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها و ليست مواجهة للطريق العام و من ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد إعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها و إذ إنها و قد أقامت على أرضها منزلاً و تركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التى ترد على حق الملكية ، و إذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يكون النعى عليه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا كان النزاع الذى حسمه الحكم لا يقبل التجزئة فإن الطعن يكون منصباً على الحكم بأكمله و كانت طلبات المطعون ضدها بشقيها مما لا يقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسد المطلات و بعدم التعرض لا يكون قد شابه تعارض أو خالف حجية حكم سابق .