⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1827 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه فهو يضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أنه قد ألحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذى تضمن النص على أن " يكون التأمين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .. " فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه فى القانون الملغى من أن الإعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التـأمين الإجبارى و إن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .