⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1783 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-11-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - تنتقل بالتسجيل و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الطاعن و ذهب إلى بطلان عقد البيع آنف الذكر الصادر له و بطلان تسجيل صحيفة دعواه و إجتزأ الحكم فى ذلك بالقول بأن هناك تواطؤاً بين الطاعن و البائعين له و دون أن يشير الحكم فى تقريراته إلى أن العقد المذكور عقد صورى غير جدى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .