⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تجديد تجدد العقد
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور وشمس على ماهر وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه - على ما أوضحه فى مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما إستخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار بإعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على أن إرادة الطرفين قد تلاقت و إنصرفت إلى إبرام البيع بينهما مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و لم يقل بأن ثمة إجازة لاحقة قد أزالت البطلان عن البيع الأول نتيجة قبول أقساط ثمن الشقة المبيعة فمن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .