⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1640 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-11-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من المطعون ضدهما السادس و السابع لم تكن له طلبات فى الدعوى - و لم يطلب الحكم عليهما بشئ - و كان موقفهما من الخصومة سلبياً ، و لم يقضى الحكم المطعون فيه بشئ عليهما ، فإنهما لا يكونان من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، و يكون إختصامهما فى هذا الطعن فى غير محله ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، و إنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، و من ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .