⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ صورية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة و أنه قصد به الإضرار بحقهم فى الميراث و طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن تحقيقه مستنداً إلى ما قرره من أنه نعى جديد لم يقل به المستأنفون [ الطاعنون ] فى كل مراحل التقاضى و ليس فى الأوراق ما يسانده ... و كان الذى إستند إليه الحكم غير سائغ و لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص و لا يصلح رداً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .