⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ملكية الشفيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من طلبات " التى ترد فى منطوق الحكم لا تنصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 936 من القانون المدني على أن " يثبت الحق في الشفعة [ أ ] لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.. [ جـ ] لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.. " مفاده أن كلاً من حق الرقبة وحق الانتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها.