الطعن رقم 1609 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-12-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ دعوى الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ دعوى الشفعة - سقوط الحق فى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجب المشرع في المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين إتحاده أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتحدى بأحكام البطلان فى هذه الحالة التى أوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا لم يتخذ الإجراء المذكور على النحو الذى أوجبه القانون .