⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى - انعقاد الخصومة
⚖️ دعوى الشفعة - تجزئة الصفقة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم الخصومة فى الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها أى إجراء لاحق و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد إختصموا فى دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذى تبين أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فإن الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة له و لا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر و لو كان الطاعنون يجهلون وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة قبل إختصامهم و تعجيل الطاعنين للدعوى و أختصاصهم الورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على غير محل و ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع . و كان ما أثاره الطاعنون من تجزئة المبيع على المشترين - إذ تضمن البيع المشفوع فيه حصتين إلى شخصين مستقلين - واقعاً غير متعلق بالنظام العام لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعى يكون غير مقبول .